ليس للمسلمين عيد يحتفلون به إلا عيد الفطر وعيد الأضحى

ليس للمسلمين عيد يحتفلون به إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ، وما سوى ذلك فهو أعيادة محدثة ، لا يجوز الاحتفال بها .
وقد روى أبو داود (1134) والنسائي (1556) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ : مَا هَذَانِ
الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ
اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْأَضْحَى ،
وَيَوْمَ الْفِطْرِ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2021).
ويدخل في الأعياد المحدثة : عيد النيروز ، وعيد الأم ، وعيد الميلاد ، وعيد
الاستقلال ، وما شابه ذلك ، وإذا كان العيد في الأصل عيدا للكفار كعيد
النيروز كان الأمر أشد وأعظم .
وعيد النيروز عيد جاهلي ، كان يحتفل به
الفرس قبل الإسلام ، ويحتفل به النصارى أيضا ، فيتأكد المنع من الاحتفال به
لما في ذلك من المشابهة لهم .
قال الذهبي رحمه الله في رسالة "التمسك بالسنن والتحذير من البدع" :
" أما مشابهة الذِّمة في الميلاد ، والخميس ، والنيروز ، فبدعة وحشة.
فإن فَعلها المسلم تديُّناً فجاهل ، يزجر وُيعَلَّم ، وإن فعلها حُبّاً
[لأهل الذِّمة] وابتهاجاً بأعيادهم فمذموم أيضاً، وإنْ فعلها عادةً ولعباً،
وإرضاءً لعياله، وجبراً لأطفاله فهذا محل نظر، وإنما الأعمال بالنيَّات،
والجاهل يُعذر ويبين له برفق، والله أعلم " انتهى نقلا عن "مجلة الجامعة
الإسلامية" عدد 103، 104 .
والخميس : عيد من أعياد النصارى ، ويسمونه الخميس الكبير .
وفي "الموسوعة الفقهية" (12/7) : التشبه بالكفار في أعيادهم : لا يجوز
التشبه بالكفار في أعيادهم , لما ورد في الحديث : ( من تشبه بقوم فهو منهم )
, ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوا به ...
وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : من مر ببلاد الأعاجم
فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك , حشر معهم يوم
القيامة . ولأن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله
سبحانه وتعالى : ( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ) كالقبلة والصلاة
والصيام ، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج ,
فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر , والموافقة في بعض فروعه
موافقة في بعض شعب الكفر , بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر
ما لها من الشعائر , فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر
شعائره .
قال قاضي خان : رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير
ذلك اليوم : إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا , وإن
فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا . وإن أهدى يوم
النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم , إنما فعل ذلك على عادة
الناس لا يكون كفرا . وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك
اليوم ولا بعده , وأن يحترز عن التشبه بالكفرة .
وكره ابن القاسم ( من المالكية ) للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة , ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره .
وكما لا يجوز التشبه بالكفار في الأعياد لا يعان المسلم المتشبه بهم في
ذلك بل ينهى عن ذلك , فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ,
ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد , مخالفة للعادة في سائر
الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته , خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان
بها على التشبه بهم , مثل إهداء الشمع ونحوه في عيد الميلاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق